الوصف المفصل
- أسئلة
وأجوبة عن أحكام الجنازة
- س1: ما هو الواجب على من حضر احتضار أخيه ؟
- س2: هل تقرأ سورة يس على الميت ؟ وهل قرأئتها قبل الوفاة أم بعدها ؟
- س3: هل تعرض الأديان على المحتضر ؟
- س4: هل إذا مات ابن آدم فنيت روحه أم لا ؟
- س5: ما هي صفة تغسيل الميت ؟
- س6: كم عدد أكفان المرأة والرجل؟
- س7: ما هي صفة الصلاة على الجنازة ؟
- س8: أيهما أفضل اللحد أم الشق ؟
- س9: هل يجمع بين اثنين في قبر واحد ؟
- س 10: عند الحثيات الثلاث نسمع من يقرأ قوله تعالى عند كل حثية: }منها خلقناكم{ وفي الثانية: }وفيها نعيدكم{ وفي الثالثة: }ومنها نخرجكم تارة أخرى{.
- س11:هل تقلع أسنان الذهب؟
- س 12: هل يجوز وضع شيء على القبر مثل جريدة ونحوها ؟
- س 13: وضع نصيلة واحدة لقبر المرأة واثنين على قبر الرجل. هل هذا صحيح أم لا ؟
- س 14: هل تجوز الكتابة على النصيلة اسم الميت أو تاريخ وفاته؟
- س 15: هل يجوز المشي بالنعال بين القبور ؟
- س 16- هل يجوز نقل الجنازة من بلد إلى آخر مثل إنسان توفي في الرياض ونقل إلى القصيم ؟
- س 17: نرى كثيرًا من الأئمة الذين يصلون على الجنازة لا يفرقون بين الجنائز. وقد يوجد طالب علم ونحوه مما ينبغي تقديمه على غيره في وضعه أمام الإمام.
- س 18:نرى كثيرًا من المصلين إذا مرت بهم جنازة لا يقومون لها، ما هي نصيحتكم لهم ؟ وما حكم القيام للجنازة ؟
- س 19: نرى كثيرًا من الناس لا يحملون الجنازة على الأكتاف، ما هي نصيحتكم لهم ؟
- س 20: ما هي نصيحتكم لمن يتحدث في المقبرة بأمور الدنيا ؟
- س21: ما رأيكم فيمن يحضر ماءً للشرب في المقبرة ؟ وهل ينكر عليه ؟
- س 22: ما حكم الصلاة على الجنازة في أوقات النهي ؟ وهل تعتبر الصلاة عليها من ذوات الأسباب ؟
- س 23: هل الصلاة على الجنازة قبل الدفن أو بعده في أوقات النهي بينهما فرق ؟
- س 24: هل يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة ؟
- س 25: البكاء على الميت من غير قصد، هل يعتبر نباحًا أم لا ؟
- س 26: هل الميت يعذب ببكاء أهله ؟
- س 27: هل هناك علامات تبشر بالخير عند الوفاة ؟
- س 28: ما حكم أخذ الأجرة على التغسيل والتكفين ؟
- س 29: ما حكم الكتابة على القبور ؟
- س 30: ما هو الواجب على المرأة التي توفي عنها زوجها ؟
- س 31: هل يجوز للمرأة المحدة الخروج من بيتها من غير حاجة ؟
- س 32: هل صحيح أن الميت يعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس خاصة ؟
- س 33: أين يدفن مجهول الدين ؟ وما حكم الصلاة عليه ؟
- س 34: في إحدى المدن بعدما فُرغ من دفن الجنازة قام أحد الناس يلقي كلمة، وبعد ذلك قام بالدعاء للميت، والمشيعون خلفه يؤمنون، هل هذا وارد أم لا ؟
- س 35: ما هي صفة التعزية ؟
- س 36: هل يشترط في التعزية المصافحة ؟ وما حكم مسح الأكتاف عند التعزية ؟ وهل التعزية قبل الدفن أم بعد ؟
- س 37- ما حكم من مات وعليه جنابة ؟
- س 38- هل يجوز السفر إلى أهل الميت من أجل التعزية ؟
- س39: ما هي صفة من تعذر تغسيله مثل الحريق والحوادث ونحوها ؟
- س 40: ما حكم الوعظ في المقبرة وما صفته ؟
- وضع الجنازة أمام الإمام
أسئلة وأجوبة عن أحكام الجنازة
عبد الله بن إبراهيم القرعاوي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من عبد الله بن إبراهيم القرعاوي إلى الأخ المكرم ... حفظه الله.
سلامٌ عليك ورحمة الله وبركاته ... أما بعد:
فهذا جواب الأسئلة التي طلبت الإجابة عليها، نسأل الله تعالى الإعانة والتسديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
س1: ما هو الواجب على من حضر احتضار أخيه ؟
جـ: ينبغي للمسلم إذا عاين احتضار أخيه أن يلقنه كلمة الإخلاص، ومعنى التلقين أن يقول الإنسان الشيء ويتبعه عليه، فيقول عنده «لا إله إلا الله» يذكره بها حتى يذكرها ويقولها: فإذا قالها كف عنه، وإن هو تكلم بكلام غيرها أعاد تلقينه، رجاء أن يكون آخر كلامه «لا إله إلا الله» فيدخل الجنة لقوله ﷺ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» رواه مسلم والأربعة، ولقوله ﷺ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
تنبيه:
لا يقال: «قل» بل يتشهد عنده ولا يكثر التكرار، وأما غير المسلم فيقال له: قل «لا إله إلا الله» كما قال النبي ﷺ للغلام اليهودي ولأبي طالب وغيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «يستحب التأذين في أذن المولود اليمني، والإقامة في اليسرى ليكون أول ما يقع سمع الإنسان على كلمات الآذان، كما يلقن عند خروجه من الدنيا، فتكون دعوته إلى الله تعالى وإلى دين الإسلام سابقة على دعوة الشيطان».
وينبغي أن يوجه المحتضر إلى القبلة مضجعًا على شقه الأيمن، فقد جاء الحديث والأثر بذلك ،وإن لم يكن فمستلقيًا على ظهره، ورجلاه إلى القبلة.
وإذا فاضت روح المسلم سن تغميض عينيه، وستره بغطاء، وأن لا يقال عنده إلا خيرًا: «اللهم اغفر له اللهم ارحمه»، لقول النبي ﷺ لما دخل على أبي سلمة، وقد شق بصره عندما مات فأغمضه ثم قال: «إن لروح إذا قبض تبعه البصر» فضج ناس من أهله، فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» رواه مسلم.
س2: هل تقرأ سورة يس على الميت ؟ وهل قرأئتها قبل الوفاة أم بعدها ؟
جـ: الحديث الوارد في ذلك عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «اقرؤوا على موتاكم يس» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
فالحديث صححه طائفة من أهل العلم وضعفه طائفة، وأما معناه فإنه يراد به والله تعالى أعلم قراءة السورة المذكورة عند المحتضر، ويسمى المحتضر ميتًا باعتبار ما سيكون كما في حديث التلقين «لقنوا موتاكم» أي من قرب من الموت سماه ميتًا باعتبار ما يؤول إليه كما في قوله تعالى: }إِنَّك مَيت وَإِنهم ميتون{.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تستحب قراءة يس عند المحتضر، وقيل الحكمة في قراءتها اشتمالها على تغير الدنيا وزوالها، والوعد بالبعث والقيامة ونعيم الجنة وما أعد الله فيها، وتتذكر بقراءتها تلك الأحوال التي توجب زهده في الدنيا المنتقل عنها إلى الآخرة فتسهل عند ذلك خروج روحه، ففي السورة أدلة من الأدلة النقلية والعقلية على إمكان البعث والحياة الأخرى.
س3: هل تعرض الأديان على المحتضر ؟
جـ: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «وعرض الأديان عند الموت ليس عامًا لكل أحد ولا منفيًا عن كل أحد، بل من الناس من تعرض عليه الأديان، ومنهم من لا تعرض عليه؛ لذلك كله من فتنة المحيا، والشيطان أحرص ما يكون على إغواء بني آدم وقت الموت». انتهى.
س4: هل إذا مات ابن آدم فنيت روحه أم لا ؟
جـ: الموت: ليس فناء للروح،وإنما هو انتقال الروح من عالم إلى عالم آخر، فهو مفارقة الروح للبدن، والروح باقية لا تفنى عند أهل السنة، قال الله تعالى: }اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى{ فالأرواح باقية حياة برزخية، الله أعلم بكيفيتها ونوعها.
س5: ما هي صفة تغسيل الميت ؟
جـ: لا يجوز أن يغسل المرأة إلا جنس النساء وبالعكس، إلا ما ستثني من تغسيل المرأة زوجها والأمة سيدها والعكس، فلكل منهما غسل صاحبه.
وأما صفة غسل الميت، فيجعل مع الماء سدر لأنه ينقي الجسد ويصلبه، وصفة الغسل المستحب الكامل هي: أن يوضع الميت على شيء مرتفع، ويتولى غسله أمين صالح فيعصر بطنه برفق لما عسى أن يخرج منه من أذى، ثم يلقي على يده خرقة وينوي غسله، ثم يغسل فرجه وما به من أذى، ثم ينزع الخرقة ، ثم يسمي، ثم يوضئه كوضوئه للصلاة، ثم يغسل شقه الأيمن فيبدأ بالشق الأيمن المقبل من عنقه وصدره وفخذه وساقه، ثم يغسل شقه الأيسر المقبل من عنقه وصدره وفخده وساقه، ثم يرفعه من جانبه الأيمن فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه، ثم يرفع جانبه الأيسر فيغسله كالأيمن، ثم يفيض الماء على جميع بدنه، ولا يكبه على وجهه إكرامًا له، يغسله كذلك ثلاثًا إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط، فإن لم يحصل نقاء بثلاث غسل خمسًا ثم سبعًا أو أكثر من ذلك، ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التشهي ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا، وكره الاقتصار في غسله على مرة واحدة وتجزئ كالحي في غسل الجنابة والحيض. ويظفر شعر الأنثى ثلاثة قرون ويسدل وراءها.
س6: كم عدد أكفان المرأة والرجل؟
جـ: يجب تكفين الميت من ماله، فإن لم يكن له مال فكفنه على من تلزمه نفقته، ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، ولا تجمع اللفائف الثلاث مع القميص والإزار. فإما بثلاث لفائف فقط، أو بلفافة وقيمص وإزار.
ويستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض من قطن، وهي إزار وخمار وقميص ولفافتان.
وأما الصبي ففي ثوب واحد ويباح في ثلاثة أثواب، والبنت الصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار؛ لعدم احتياجها في حياتها إليه فكذا بعد الموت.
وأما الواجب في تكفين الميت مطلقًا كبيرًا أو صغيرًا ذكرًا أو أنثى فهو ثوب واحد يستر جميع بدن الميت.
وأما صفة وضع اللفائف فهو أن يوضع بعضها فوق بعض، ويجعل حنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة، فيما بينها لا فوق العليا، ثم يوضع عليها ا لميت ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن ثم الأيسر ثم الباقيات هكذا، وتعقد وتحل في القبر.
س7: ما هي صفة الصلاة على الجنازة ؟
جـ: صفتها، هي أن توضع الجنازة أو الجنائز في قبلة المصلين، ويوضع رأس الجنازة مما يلي يمين الإمام، ويقف الإمام عند رأس الذكر أو صدره ووسط الأنثى، والناس وراءه، ثم يرفع يديه ناويًا الصلاة على الميت أو الأموات إن تعددوا قائلاً: الله أكبر، ثم يتعوذ ويسمي، ثم يقرأ الفاتحة، وكذا من خلفه من المأمومين، ثم يكبر رافعًا يديه ويصلي على النبي ﷺ كالصلاة في التشهد الأخير، ثم يكبر رافعًا يديه ويدعو فيقول: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام،ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه».
وإن كان الميت صغيرًا - ذكرًا أو أنثى - قال: «اللهم اجعله ذخرًا لوالديه وفرطًا وأجرًا وشفيعًا مجابًا. اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم».
ثم يكبر رافعًا يديه، ويسكت بعد الرابعة قليلاً، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه،والدليل على مشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة ما خرج الدراقطني في العلل بإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعًا أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة.
س8: أيهما أفضل اللحد أم الشق ؟
جـ: الأفضل بل السنة اللحد، لقول النبي ﷺ: «اللحد لنا، والشق لأهل الكتاب» رواه أحمد وغيره.
س9: هل يجمع بين اثنين في قبر واحد ؟
جـ: يحرم دفن اثنين فأكثر معًا في قبر واحد، لأن النبي ﷺ كان يدفن كل ميت في قبر وهكذا استمر عمل الصحابة ومن بعدهم من السلف والخلف.
وأما إذا حصل ضرورة وذلك لكثرة الموتى كما حصل في غزوة أحد، فيجوز لوجود المشقة؛ ولأن النبي ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذًا للقرآن» فيقدمه في اللحد. رواه البخاري.
س 10: عند الحثيات الثلاث نسمع من يقرأ قوله تعالى عند كل حثية: }منها خلقناكم{ وفي الثانية: }وفيها نعيدكم{ وفي الثالثة: }ومنها نخرجكم تارة أخرى{.
ونسمع من يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله، هل ورد في ذلك شيء؟
جـ: يسن لمن لم يتول الدفن أن يحثو ثلاث حثيات على القبر من ترابه اقتداءً بالنبي ﷺ، ومشاركة في أداء الواجب، وهو فرض الكفاية في الدفن.
وأما التفصيل عند قراءة الآية في الحثية الأولى: }منها خلقناكم{ إلخ فهذا ما جاء في الحديث المروي في ذلك، وإنما لفظ الحديث هو:عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ في القبر قال رسول الله ﷺ: }مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى{ رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد ضعف بعضهم إسناد هذا الحديث.
وأما قول: «بسم الله وعلى ملة رسول الله» فإن لفظ الحديث يدل على أن الذي يقول ذلك هو من يضع الميت في اللحد، كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال: «إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله» وفي لفظ كان إذا وضع الميت قال: «بسم الله وعلى ملة رسول الله» رواه الخمسة إلا النسائي.
س11:هل تقلع أسنان الذهب؟
جـ: تقلع أسنان الذهب من الميت وتؤخذ، إلا إن كان نبت عليها لحم وخيف أن ينقطع لحم بسبب قلعها فتترك.
س 12: هل يجوز وضع شيء على القبر مثل جريدة ونحوها ؟
جـ 12: وضع الجريدة على القبر خاص بالنبي ﷺ، بدليل حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، وفيه قال ﷺ: «إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين» فإنه صريح في أن رفع العذاب، إنما هو بسبب شفاعته ﷺ ودعائه.
وأما وضع الزهور والرياحين على القبر فهو بدعة محرمة تجب إزالته والإنكار على واضعه.
س 13: وضع نصيلة واحدة لقبر المرأة واثنين على قبر الرجل. هل هذا صحيح أم لا ؟
جـ: لا بأس بتعليم القبر بحجر لما روى أبو داود وغيره عن المطلب أنه أمره ﷺ لما توفي عثمان بن مظعون أن يأتيه بحجر فوضعها عند رأسه، وقال: «أعلم بها قبر أخي؛ أدفن إليه من مات من أهلي».
وأما وضع نصليتين على قبر الرجل، وعلى قبر المرأة نصيلة واحدة فهذا التفريق ليس بصحيح وليس عليه دليل، فيتعين النهي عنه والإنكار على فاعله.
س 14: هل تجوز الكتابة على النصيلة اسم الميت أو تاريخ وفاته؟
جـ: لا تجوز الكتابة على القبر لا على النصيلة ولا غيرها؛ لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعًا: «نهى أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن توطأ».
س 15: هل يجوز المشي بالنعال بين القبور ؟
جـ: لا يجوز، لقوله ﷺ لبشير بن الخصاصية: «ألق سبتيك» رواه أبو داود، وقال أحمد: إسناده جيد، لأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع وزي أهل التواضع واحترام أموات المسلمين، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن إكرامها عن وطئها بالنعال من محاسن هذه الشريعة.
س 16- هل يجوز نقل الجنازة من بلد إلى آخر مثل إنسان توفي في الرياض ونقل إلى القصيم ؟
جـ: لا ينبغي نقل الجنازة من بلد إلى آخر بعيد إلا لغرض صحيح؛ بل إن في نقلها تأخيرًا لها وحبسًا له، والسنة عدم التأخير لما روى الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا مات أحد فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره»، وقالت عائشة رضي الله عنها: « رحم الله أخي، إن أكثر ما أجد في نفسي أنه لم يدفن حيث مات». وأما ما ورد في حمل جنازة سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة، وابن عمر من مكة إلى سرف فهما موضعان قريبان والله أعلم.
س 17: نرى كثيرًا من الأئمة الذين يصلون على الجنازة لا يفرقون بين الجنائز. وقد يوجد طالب علم ونحوه مما ينبغي تقديمه على غيره في وضعه أمام الإمام.
جـ: إذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم ويجعل الرجال مما يلي الإمام، ثم الصبيان، ثم النساء مما يلي القبلة، قال عمار رضي الله عنه شهدت جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك عليه، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة.
وإن كانوا نوعًا واحدًا قدم الإمام أفضلهم بعلم أو تقى أو سن.
س 18:نرى كثيرًا من المصلين إذا مرت بهم جنازة لا يقومون لها، ما هي نصيحتكم لهم ؟ وما حكم القيام للجنازة ؟
جـ: القيام للجنازة إذا مرت مستحب، لحديث: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا» متفق عليه. ظاهر الحديث وجوب القيام للجنازة إذا مرت؛ إعظامًا لأمر الموت، ولذا جاء في صحيح مسلم: «إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» وذهب بعضهم إلى عدم الاستحباب، وقال:إن القيام للجنازة منسوخ بما رواه أحمد وأبو داود عن علي رضي الله عنه قال:أمرنا رسول الله ﷺ بالقيام للجنازة ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس . والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا لا ينسخ الأمر بالقيام كما في الحديث المتفق عليه، وإنما يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والله تعالى أعلم.
س 19: نرى كثيرًا من الناس لا يحملون الجنازة على الأكتاف، ما هي نصيحتكم لهم ؟
جـ: الأولى حمله على الأكتاف، إلا إن كان حمله على الأكتاف يشق إما لبعد المسافة أو لثقل ونحوه فلا بأس.
س 20: ما هي نصيحتكم لمن يتحدث في المقبرة بأمور الدنيا ؟
جـ: يكره الحديث والكلام في أمر الدنيا عند القبور، وكذا التبسم والضحك أشد؛ لأنه موضع مذكر للموت، وحالة الموتى، والعد معهم؛ ولأنه غير لائق بالحال، بل هو مزهد في الدنيا ومرغب في الاستعداد للآخرة، لقول النبي ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة» رواه الترمذي، ولأحمد: «فإنها عبرة».
وإني أنصح الزائر للقبور والمشيع للجنازة أن لا يغفل عن الاعتبار بحال الميت، كيف تقطعت أوصاله وتفرقت أجزاؤه، وكيف يبعث من قبره، وأنه عما قريب يلحق به.
فعليه أن يتأدب بآداب الزيارة من ترك حديث الدنيا والتبسم فضلاً عن الضحك وأن يحضر قلبه في إتيانها ويتعظ بأهلها وأحوالهم، ويعتبر بهم وما صاروا إليه.
س21: ما رأيكم فيمن يحضر ماءً للشرب في المقبرة ؟ وهل ينكر عليه ؟
جـ: إحضار الماء عند القبر للشرب بدعة ينكر على من فعله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «لا يشرع شيء من العبادات عند القبور لا صدقة ولا غيرها». وقال: «وأنكر من ذلك أن يوضع عند القبر الطعام أو الشراب ليأخذه الناس».
س 22: ما حكم الصلاة على الجنازة في أوقات النهي ؟ وهل تعتبر الصلاة عليها من ذوات الأسباب ؟
جـ: أول صلاة تصلي على الجنازة واجبة . فتجوز الصلاة على الجنازة في وقتي النهي الطويلين بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، أما الثلاثة الأوقات الباقية فلا يصلى على الجنازة فيها ولا تدفن فيها، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: «ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب» رواه مسلم وغيره.
وإذا صُلي على الجنازة أول مرة فلا تعاد الصلاة عليها مرة أخرى في أوقات النهي الخمسة يستوي في ذلك من شهد الصلاة عليها أو لم يشهدها؛ لأن الصلاة عليها ثانية تعتبر نافلة مطلقة،والنوافل المطلقة لا تفعل في أوقات النهي. والله تعالى أعلم.
س 23: هل الصلاة على الجنازة قبل الدفن أو بعده في أوقات النهي بينهما فرق ؟
جـ: لا فرق في النهي عن الصلاة على الجنازة في أوقات النهي إذا صُلي عليها أول مرة؛ فإنه لا فرق سواء دفنت أم لم تدفن.
س 24: هل يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة ؟
جـ: للمرأة أن تصلي على الميت إذا صُلي عليه في غير المقبرة لما جاء أنه ﷺ صلى على عمير بن أبي طلحة في منزلهم، وأبو طلحة وراءه، وأم سليم وراء أبي طلحة.
وفي مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها أرسلت هي وأزواج النبي ﷺ إلى أهل سعد بن أبي وقاص أن مروا به علينا في المسجد، فصلى عليه أزواج النبي ﷺ كما في الحديث.
س 25: البكاء على الميت من غير قصد، هل يعتبر نباحًا أم لا ؟
جـ: البكاء على الميت بدون رفع الصوت جائز وليس من النياحة، لما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا - وأشار على لسانه - أو يرحم» فهذا البكاء رحمة ينزلها الله على قلوب بعض عباده، وفيه تخفيف من شدة المصيبة.
س 26: هل الميت يعذب ببكاء أهله ؟
جـ: الميت يتأذى بالبكاء عليه كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة مثل قوله ﷺ: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» وفي لفظ: «ومن ينح عليه يعذب بما نيح عليه» والنبي ﷺ لم يقل: يعاقب بما نيح عليه، وإنما قال: «يعذب» والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابًا له، ولكن عليه أن يوصي بترك النياحة عليه إذا كان من عادة أهله النياحة؛ لأنه متى غلب على ظنه فعلهم للنياحة ولم يوص بها مع القدرة فقد رضي بها، فيكون كتارك المنكر مع القدرة على إزالته.
س 27: هل هناك علامات تبشر بالخير عند الوفاة ؟
جـ: تلفظه بالشهادتين عند الوفاة.
وعرق الجبين عند الاحتضار، على القول بمعنى قول النبي ﷺ: «المؤمن يموت بعرق الجبين» أن المؤمن يكابد من شدة النزع وسياق الموت ما يكفر الله به ما بقي من ذنوبه؛ ولذا جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال: «إن العبد الصالح ليعالج الموت وسكراته» وروى ابن أبي الدنيا بسنده عن عائشة قالت: «حضرت موت أبي فأصابته غشية»، وقال ﷺ: وهو في سياق الموت: «إن للموت سكرات» فالمؤمن يموت وجبينه يقطر عرقًا من شدة النزع، ليمحص الله ذنوبه عند آخر مرحلة من مراحل الحياة، وأول منزلة من مراحل الآخرة، والله تعالى أعلم.
س 28: ما حكم أخذ الأجرة على التغسيل والتكفين ؟
جـ: يكره ولا يحرم على الغاسل أخذ أجرة على التغسيل والتكفين والحمل والدفن، إلا أن يكون محتاجًا فيعطى من بيت المال، فإن لم يوجد من يتبرع فلا كراهة في أن يأخذ بشرطه.
س 29: ما حكم الكتابة على القبور ؟
جـ: ينهى عن الكتابة على القبور، فلا يكتب اسم الميت ولا تاريخ وفاته لحديث «نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ» رواه الترمذي وغيره.
س 30: ما هو الواجب على المرأة التي توفي عنها زوجها ؟
جـ: المرأة التي توفي عنها زوجها يجب عليها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا إذا كانت غير حامل، لقوله تعالى: }وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا{، وأما الحامل فتعتد وتحد مدة الحمل قصرت أو طالت؛ لقوله تعالى: }وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ{.
والإحداد هو لزوم البيت الذي توفى عنها زوجها وهي تسكنه، وترك كل ما يدعو إلى نكاحها من الزينة في ثيابها وبدنها، فتتجنب ثياب الشهرة والزينة، كما تجتنب الزينة في البدن من الطيب والحناء والكحل، والحلي، والأصباغ والمساحيق والمعاجين التي جرت عادة النساء على فعله بوجوههن، وتبقى في لزوم البيت واجتناب الزينة حتى تنتهي هذه العدة إما بانقضاء المدة وإما بوضع الحمل.
ولا تمنع المحد من التنظف في بدنها وثيابها مع اجتناب ما تقدم؛ لأن النبي ﷺ أذن لأم سلمة وهي محدة بالتنظف بالسدر، فالممنوع هو الزينة لا النظافة.
س 31: هل يجوز للمرأة المحدة الخروج من بيتها من غير حاجة ؟
جـ: تلزم المحدة منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة، ولا بالليل إلا لضرورة، وإن خرجت لغير حاجة أو باتت في غير منزلها من غير ضرورة فتستغفر الله وتتوب إليه، ولا إعادة عليها، وإن كان بقي منها شيء فتتمه في بيتها.
س 32: هل صحيح أن الميت يعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس خاصة ؟
جـ: متى جاء علم به المزور وأنس به، وأما قبل طلوع الشمس من يوم الجمعة فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن له مزية وعده من خصائص يوم الجمعة.
س 33: أين يدفن مجهول الدين ؟ وما حكم الصلاة عليه ؟
جـ: يُصلى على المسلم ويدفن مع المسلمين إلا إن كان يُعلم أنه كافر أو مشرك يذبح لغير الله من الأولياء والجن، أو يدعو أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ فمثل هذا لا يُصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين ولو ادعى الإسلام وانتسب إليه.
س 34: في إحدى المدن بعدما فُرغ من دفن الجنازة قام أحد الناس يلقي كلمة، وبعد ذلك قام بالدعاء للميت، والمشيعون خلفه يؤمنون، هل هذا وارد أم لا ؟
جـ: هذه الصفة بدعة وهي أن يقوم شخص ويتكلم ثم يدعو ويؤمن من عنده من المشيعين، ففعل هذا في المقبرة أو عند القبر بهذا الشكل بدعة يجب إنكارها.
أما الدعاء للميت عند قبره بعد دفنه، إن لم يكن بصفة جماعية، والأيدي لا ترفع فهو سنة؛ لحديث: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثيبت فإنه الآن يسأل» رواه أبو داود.
س 35: ما هي صفة التعزية ؟
جـ: يقال للمصاب بمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، قال شيخ الإسلام وغيره. ولا يتعين في ذلك، بل يدعو بما ينفع، قال الموفق وغيره: لا أعلم في التعزية شيئًا محددًا، والله تعالى أعلم.
س 36: هل يشترط في التعزية المصافحة ؟ وما حكم مسح الأكتاف عند التعزية ؟ وهل التعزية قبل الدفن أم بعد ؟
جـ: لا يشترط، ولكن المصافحة للسلام على المسلمين سنة مطلقًا سواء أراد أن يكلم أخاه في حاجة أو يعزيه أو بدون ذلك لحديث: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا» رواه أبو داود والترمذي.
ومسح الكتف لا ينبغي، والتعزية قبل الدفن وبعده، ولكنها بعده أفضل.
س 37- ما حكم من مات وعليه جنابة ؟
جـ: إذا مات من عليه جنابة يغسل كغيره، وتجوز الصلاة عليه في المسجد كغيره، وكذا الحائض والنفساء؛ لأن الأحكام انقطعت بالموت.
س 38- هل يجوز السفر إلى أهل الميت من أجل التعزية ؟
جـ: إن كان لزيارة أهل الميت ولتعزيتهم فلا بأس، وإن كان لزيارة قبر الميت فشد الرحل لزيارته حرام.
س39: ما هي صفة من تعذر تغسيله مثل الحريق والحوادث ونحوها ؟
جـ: من تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع، ييمم كالجنب إذا تعذر عليه الغسل، وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن، ويمم للباقي، وإن أمكن صب الماء عليه بلا عرك ودلك صب عليه الماء بحيث يعم بدنه،وترك دلكه لتعذره،والله أعلم.
س 40: ما حكم الوعظ في المقبرة وما صفته ؟
جـ: أما ما يفعله بعض الناس من رفع الصوت بالوعظ وهو قائم في المقبرة وقد يدعو. فهذا لم يؤثر عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فيكون من الابتداع وليس من الاتباع، فيتبين النهي عنه والإنكار على من فعله، وأما إذا كان الإنسان جالسًا مطرقًا برأسه وعن يمينه وشماله من هو كذلك فذكرهم ووعظهم برفق وخفض صوت ونية صالحة، وعلم ومعرفة، فهذا أرجو أنه لا بأس به كما في الحديث جلس رسول الله ﷺ وحوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطير، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
قال ذلك
عبد الله بن إبراهيم القرعاوي
حرر 15/5/1416 هـ
وضع الجنازة أمام الإمام
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من عبد الله بن إبراهيم القرعاوي إلى الأخ المكرم ... وفقه الله تعالى.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أما بعد.
فإن الذي منَّ الله تعالى عليه بشيء من العلم مثلكم ينبغي له أن يكون أكثر من غيره شكرًا لله تعالى، ومحبة له، وخوفًا منه، ورجاءً له. وذلك يظهر في أقوال طالب العلم وأفعاله، فتجده يحرص على العمل بالأفضل والأكمل والأحوط في العبادات، وأنت يا أخي قد من الله عليكم بشيء من العلم،وقد بلغني أنك تقول حين الصلاة على الجنازة في مسجدكم: لا باس بوضع رأسها يمين الإمام أو من شماله؛ كل ذلك جائز، وأنكم فعلتم ذلك اختيارًا لا اضطرارًا. وقد لا يخفى على مثلك عمل أهل العلم من السلف والخلف في ذلك، وقد نص بعضهم على أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يوضع رأس الجنازة مما يلي يمين الإمام، كوضعه في القبر، وكما ينبغي للمحتضر، والواجب في صلاة المريض إذا استطاع ذلك ونحو ذلك. هذا وأهل العلم رحمهم الله تعالى يرون التفريق في الإفتاء بين المسائل التي لم تقع بعد، والتي وقعت. فأما المسألة التي لم تقع فهم يأخذون فيها بالأحوط والأكمل، وأما التي وقعت فإنها يأخذون بالأسهل. فتدبر ذلك وفقك الله تعالى وحفظك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال ذلك
عبد الله بن إبراهيم القرعاوي
حرر 6/11/1415 هـ