الوصف المفصل
أحاديث السلسلة الذهبية
ناصر بن سعيد السيف
مقدمة
الحمد لله الواحد القهَّار العزيز الغفَّار، مُكوِّر الليل على النهار، تذكرةً لأولي القلوب والأبصار، وتبصرةً لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدَّار، وشغَلَهُم بمراقبتِه وإدامة الأفكار، ومُلازمة الاتِّعاظ والادِّكار، ووفَّقَهُم للدَّأب في طاعته، والتأهب لدارِ القرار، والحذر ممَّا يسخطُهُ ويوجبُ دار البوار والمحافظةِ على ذلك مع تغاير الأحوالِ والأطوارِ وأشهدُ أن لا إله إلا الله البر الكريم، الرَّءوف الرَّحيم، وأشهدُ أن محمَّداً عبده ورسولهُ وخليلُهُ، الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دينٍ قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد
فمساهمةً منّا في خدمة السُّنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، كتبنا هذه الورقات وسميتها مجتهداً: (أحاديث السلسلة الذهبية) فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
قال الإمام البخاري رحمه الله: (أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر).
وقال الإمام أبو منصور عبد القاهر التميمي رحمه الله: (إنَّ أجلَّ الأسانيد: الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر).
وقال ابن الصلاح رحمه الله: (واحتجَّ بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجلّ من الشافعي رضي الله عنهم أجمعين).
أرجو إن تم هذا أن يكون سائقاً للمعتني به إلى الخيرات، حاجزاً له عن أنواع القبائح والمهلكات، وأنا سائلٌ أخاً انتفع بشئ منه أن يدعو لي، ولوالديَّ، ولزوجتي، ولمشايخي، وسائر أحبابنا، والمسلمين أجمعين، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير
أبو خلاد ناصر بن سعيد بن سيف السيف
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين
تقديم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :
فنحمد الله عز وجل على توفيقه في تخريج أحاديث هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى المسمى (أحاديث السلسلة الذهبيـة) للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله.
وأعتذر عن تقصيري وجهلي ومما قصر عنه علمي ولم يدركه فهمي وأختم بما ختم به الحافظ زكي الدين عبدالعظيم رحمه الله فقال: (وقد تم ما أردنا الله به من الإملاء المبارك ونستغفر الله سبحانه وتعالى مما زل به اللسان أو أدخله ذهول أو غلبه النظر أو طول التفكر قل أن ينفك عن شيء من ذلك فكيف بالمملئ مع ضيق وقته وترادف همومه واشتغال باله) انتهى كلامه رحمه الله.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ويرحمنا ويتقبَّل منَّا إنه هو السميع العليم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير
تركي بن محمد بن سعد الزيد
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين
الحديث الأول
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه يقول: كان النساء والرجال، يتوضؤون في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - جميعاً([1])([2]).
الحديث الثاني
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمـر المؤذن إذا كانت ليلـة باردة ذات ريح يقول: «ألا صلّوا في الرِّحال»([3]) ([4]).
الحديث الثالث
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكعبة هو وبلال وعثمان بن طلحة وأحسبه قال: وأسامة بن زيد فلما خرج سألت بلالاً: كيف صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال: جعل عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلّى وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة([5]).
الحديث الرابع
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة. قال ابن عمر: فسألت بلالاً: ما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال: جعل عموداً عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى.
قال: وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة([6]).
الحديث الخامس
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينام قاعداً ثم يصلي ولا يتوضأ([7]).
الحديث السادس
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دُعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فسمح على خفَّيه ثم صلى عليها([8]).
الحديث السابع
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر بال في السوق ثم توضأ ومسح على خفيه ثم صلى([9]).
الحديث الثامن
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سُئِل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلَّى بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلَّوا فإذا صلَّى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلَّوا ولا يسلِّمون ويتقدم الذين لم يصلَّوا فيصلَّون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين قد صلَّوا ركعتين فإن كان خوفاً هو أشد من ذلك صلَّوا رجالاً وقياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها.
قال مالك: قال نافع لا أرى عبدالله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ([10]).
الحديث التاسع
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر صلاة الخوف فقال: إن كان خوفاً أشد من ذلك صلَّوا رجالاً وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها([11]).
الحديث العاشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة([12]).
الحديث الحادي عشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ([13])بسبع وعشرين درجة»([14]).
الحديث الثاني عشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أذَّن في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلَّوا في الرَّحال.
ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: «ألا صلَّوا في الرحال»([15]).
الحديث الثالث عشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب y رأى حُلَّة سيراء([16]) عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة»([17]).
ثم جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها حُللاً فأعطى عمر منها حُلَّة فقال عمر: يا رسول الله! أكسوتنيها وقد قلت في حُلَّة عطارد([18])ما قلت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لم أكسكها لتلبسها» فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة([19]).
الحديث الرابع عشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى([20]).
الحديث الخامس عشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين([21]).
الحديث السادس عشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير([22]).
الحديث السابع عشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُجمع عنده قبل الفطِر بيومين أو ثلاثة([23]).
الحديث الثامن عشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا تجب في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول([24]).
الحديث التاسع عشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يُخرجُ في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيراً([25]).
الحديث العشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يُحلِّى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة([26]).
الحديث الحادي والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عمر: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: «مُرْهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يَمَسَّ فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يُطلَّق لها النساء»([27]).
الحديث الثاني والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر بن الخطاب t رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: (إذا طهرت فليطلق أو يمسك) ([28]).
الحديث الثالث والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبسُ المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يلبس المحرم القميص ولا العمـائم ولا السراويلات ولا البرانس([29]) ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)([30]).
الحديث الرابع والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر([31]).
الحديث الخامس والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء([32]) فليس عليه القضاء([33]).
الحديث السادس والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم -: لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريك لك لبَّيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
قال نافع: وكان ابن عمر يزيد فيها: لبَّيك لبَّيك وسعديك والخير كله بيديك لبَّيك والرغباء إليك والعمل([34]).
الحديث السابع والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه خرج إلى مكة زمن الفتنة معتمراً فقال له: إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية.
قال الشافعي: يعني أحللنا كمـا أحللنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية([35]).
الحديث الثامن والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة([36]).
الحديث التاسع والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يَصُدرنَّ([37]) أحد من الحاجِّ حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت([38]).
الحديث الثلاثون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: لا يَصُدرنَّ أحد من الحاجِّ حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت([39]).
الحديث الحادي والثلاثون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (المتبايعان كل واحد منها على صاحبه بالخيار([40]) ما لم يتفرقا إلا ببيع الخيار)([41]).
الحديث الثاني والثلاثون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونه عليها يوفيها صاحبها بالربذة([42])([43]).
الحديث الثالث والثلاثون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارياً([44]) نقص من عمله كل يوم قيراطان)([45]).
الحديث الرابع الثلاثون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكِلاب([46]).
الحديث الخامس والثلاثون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من باع نخلاً قد أُبِّرت([47]) فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع([48])) ([49]).
الحديث السادس والثلاثون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري([50]).
الحديث السابع والثلاثون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لصاحب العريَّة أن يبيعها بخرصها([51])([52]).
الحديث الثامن والثلاثون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المزابنة([53]): بيع التمر بالتمر كيلاً وبيع الكرم([54]) بالزبيب كيلاً([55]).
الحديث التاسع والثلاثون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لكل مطلقة متعةً إلا التي فُرض لها صداق ولم يُدخل بها فحسبُها نصف المهر([56]).
الحديث الأربعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق شِركاً([57]) له في عبد وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوِّم عليه قيمة العدل فأعطى شركائه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق»([58]).
الحديث الحادي والأربعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابنة ابن عمر وأمها تحت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسمِّ لها صداقاً فابتغت لها صداقاً فقال ابن عمر: ليس لها صداقٌ فلو كان لها صداقٌ لم يمنعكموه ولم يظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث([59]).
الحديث الثاني والأربعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا([60]).
الحديث الثالث والأربعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يتحرَّ أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها) ([61]).
الحديث الرابع والأربعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الضب فقال: (لست بآكله ولا محرمه) ([62]).
الحديث الخامس والأربعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش([63])([64]).
الحديث السادس والأربعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يبع بعضكم على بيع بعض)([65]).
الحديث السابع والأربعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يبع حاضر لباد)([66])([67]).
الحديث الثامن والأربعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يخطبُ أحدكم على خِطبة أخيه)([68]).
الحديث التاسع والأربعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة([69]).
الحديث الخمسون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)([70])([71]).
الحديث الحادي والخمسون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها: نبيعها على أنّ ولائها لنا فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (لا يمنعنَّك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق)([72]).
الحديث الثاني والخمسون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو([73]) منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك([74]).
الحديث الثالث والخمسون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع وعبدالله ابن دينار عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلَّى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى)([75]).
الحديث الرابع والخمسون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر سجد في سورة الحج سجدتين([76]).
الحديث الخامس والخمسون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر يسلِّم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجاته([77]).
الحديث السادس والخمسون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما([78]).
الحديث السابع والخمسون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرأ في الصبح في السَّفر بالعشرِ الأول من المفصّل في كل ركعة بأم القرآن([79]) وسورة([80]).
الحديث الثامن والخمسون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع في كل ركعة بأم الكتاب([81]) وسورة من القرآن.
قال نافع: وكان يقرأ أحياناً بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورةٍ سورة([82]).
الحديث التاسع والخمسون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إلى مالا بُدَّ له منه([83]).
الحديث الستون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جُناح([84]): الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور) ([85]).
الحديث الحادي والستون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل([86]) ولا تُشِفُّوا([87]) بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق([88]) بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تُشفُّوا بعضها على بعض»([89]).
الحديث الثاني والستون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن رجلاً وجد لُقطة فجاء إلى عبدالله بن عمر فقال: إني وجدت لُقطة فماذا ترى؟ فقال له ابن عمر: عرِّفها! قال قد فعلت قال: زد فقال: قد فعلت فقال: لا آمرك أن تأكلها([90]) ولو شِئتَ لم تأخذها([91]).
الحديث الثالث والستون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع وعبدالله بن دينار أنهما أخبراه أن عبدالله بن عمر قَدِم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه يمسح على الخُفين فأنكر ذلك عبد الله فقال له سعد: سَلْ أباك فسأله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخُفين وهما طاهرتان فامسح عليهما.
فقال ابن عمر: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال: وإن جاء أحدكم من الغائط([92]).
الحديث الرابع والستون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رعف([93]) انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى([94]) ولم يتكلم([95]).
الحديث الخامس والستون
قال الشافعي أنبانا مالك عن نافع قال: كنت مع ابن عمر بمكة والسماء مُغِيَمة فخشي ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة ثم تكشَّف الغيم فرأى عليه ليلاً فشفع بواحدة([96]).
الحديث السادس والستون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعاً فإذا صلّى لنفسه صلى ركعتين([97]).
الحديث السابع والستون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يصلي مع الفريضة([98]).
الحديث الثامن والستون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السَّفر شيئاً قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل([99]).
الحديث التاسع والستون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة([100]).
الحديث السبعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها([101]).
الحديث الحادي والسبعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يكره المنطِقَةِ للمحرم([102])([103]).
الحديث الثاني والسبعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد([104]).
الحديث الثالث والسبعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي عليه وجهه.
قال نافع: والله لقد رأيته في يوم شديد البرد يخرج يديه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصا([105]).
الحديث الرابع والسبعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر سُئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها؟
قال: تُفطر وتُطعِم مكان كل يوم مسكِيناً مُدَّاً من حِنطة بمدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ([106]).
الحديث الخامس والسبعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة([107]).
الحديث السادس والسبعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغدو من منى إلى عرفة إذا طلعت الشمس([108]).
الحديث السابع والسبعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر حج في الفتنة فأهلَّ ثم نظر فقال: ما أَمرُهُما إلا واحدٌ أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة([109]).
الحديث الثامن والسبعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا ملَّك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها الرجل فيقول لم أُرِدُ إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك فيكون أملَكَ بها ما كانت في عدَّتها([110]).
الحديث التاسع والسبعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: من حلف على يمين فوكَّدها([111]) فعليه عتق رقبة([112]).
الحديث الثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عبداً له سرق وهو آبق([113]) فأبى سعيد بن العاص قطعه فأمر به ابن عمر فُقطِعت يُدهُ([114]).
الحديث الحادي والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: إذا آلى([115]) الرجل من امرأة لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق أو يفيء([116])([117]).
الحديث الثاني والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشِّغار، والشِّغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق([118]).
الحديث الثالث والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا يَنكِح([119])المحرم ولا يُنكح([120])ولا يخطب على نفسه ولا على غيره([121]).
الحديث الرابع والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً لاعن امرأته في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانتفل من ولدها ففرَّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بالمرأة([122]).
الحديث الخامس والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الأَمَة تكون تحت العبد فتعتِق: إن لها الخيار ما لم يمسَّها فإن مسَّها فلا خيار لها([123]).
الحديث السادس والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر أرسل إلى عائشة فسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟
فقالت: لتشدَّ إزارها على أسفلها([124]) ثم يباشرها([125]) إن شاء([126]).
الحديث السابع والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يَتُبْ منها حُرِمَها في الآخرة»([127]).
الحديث الثامن والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كل مسكر خمر كل مسكر حرام([128]).
الحديث التاسع والثمانون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس في بعض مغازيه.
قال ابن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت: ماذا قال؟ قالوا: نهى أن يُنْبَذ في الدُّبَّاء والمزفَّت([129])([130]).
الحديث التسعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجالاً من أهل العراق قالوا له: إنَّا نبتاع([131]) من ثمر النخل والعنب فنعصره خمراً فنبيعها.
فقـال ابن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها([132]) ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان([133]).
الحديث الحادي والتسعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول: من أذِن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس لغيره من طلاقه شيء([134]).
الحديث الثاني والتسعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها فلا ترثه ولا يرثها([135]).
الحديث الثالث والتسعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال في أم الولد يتوفَّى عنها سيدها قال: تعتد بحيضة([136]).
الحديث الرابع والتسعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سُئل عن المرأة يتوفَّى عنها زوجها وهي حامل.
فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلَّت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره ولم يدفن لحلَّت([137]).
الحديث الخامس والتسعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد كانت تحت ابن عمر فطلقها البتَّه فخرجت فانتقلت فأنكر عليها ابن عمر([138]).
الحديث السادس والتسعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها([139]).
الحديث السابع والتسعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سريَّة فيها عبد الله بن عمر قِبَل نجد فغنموا إبلاً كثيرة وكانت سِهمانهم أثنى عشر بعيراً أو أحد عشر بعيراً ثم نفَّلوا([140]) بعيراً بعيراً([141]).
الحديث الثامن والتسعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقاً في مجنَّ([142])([143]).
الحديث التاسع والتسعون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب غُسِّل وكُفِّن وصُلِّي عليه([144]).
الحديث الـمئة
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا عَجِل به السَّير يجمع بين المغرب والعشاء([145]).
@ @ @
موجز عن بعض الأئمة الأعلام المذكورين في سند الأحاديث والتخريجات
1-عبد الله بن عمر:
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أمه وأم المؤمنين حفصة هي زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون الجُمحي أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه وعمره 12 سنة ولم يحتلم واستصغر يوم أُحد فأول غزواته الخندق وهو ممن بايع تحت الشجرة روى علماً كثيراً نافعاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي سنة 84هـ.
2-نافع مولى ابن عمر:
هو الإمام المفتي عالم المدينة أبو عبد الله القرشي العدوي العُمري مولى ابن عمر وروي أنه عند احتضاره بكى فقيل ما يبكيك؟ قال: (تذكرت سعداً وضغطة القبر) توفي سنة 117هـ ولم أجد سنة مولده.
3-مالك:
هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين إمام دار الهجرة فقيه الأمة وزعيم أهل الحديث أبو عبدالله مالك بن أبي عامر الأصبحي نسبة إلى جده التاسع ذي أصبح وأصبح من قبائل اليمن ولد سنة 93هـ وتوفي في ربيع الأول سنة 179هـ أخذ عن 900 شيخ وأكثر وحدَّث عنه أمم لا يكادون يحصون ومن تلامذته الإمام الشافعي.
4-الشافعي:
هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المكي نزيل مصر ولد سنة 150هـ وتوفي ليلة الجمعة سنة 204هـ كان حبر الأمة منقطع القرين أعلم الناس شرقاً وغرباً برع في العلوم وابتكر أصول الفقه وجده شافع صحابي لقي النبي - صلى الله عليه وسلم -.
5-البخاري:
هو أمير المؤمنين في الحديث أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بدرزبه الجعفي البخاري ولد في شوال سنة 194هـ و توفي ليلة عيد الفطر سنة 256هـ كان آية في صناعة الحديث وكتابه الجامع الصحيح (صحيح البخاري) أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل.
6-مسلم:
هو أحد الأئمة الأعلام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ولد سنة 204هـ وتوفي في رجب سنة 261هـ وكتابه الصحيح (صحيح مسلم) أصح الكتب بعد صحيح البخاري سمع من البخاري وغيره من أكابر أئمة الحديث.
7-أبو داود:
هو أحد أعلام الحديث أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني صاحب السنن ولد سنة 202هـ وتوفي يوم الجمعة منتصف شوال سنة 275هـ برع في صناعة الحديث حتى قيل: (أُلين لأبي داود الحديث كما أُلين لدواد الحديد). وقال: (كتبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسمائة ألف حديث انتخب منها ما تضمنه السنن).
8-الترمذي:
هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي صاحب الجامع (سنن الترمذي) ولد سنة 209هـ وتوفي في اليوم 13 من شهر رجب سنة 279هـ قال عن جامعه: (من كان في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم) وهو تلميذ البخاري وخريجه وقد مات البخاري ولم يخلف بخرسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد وبكى حتى عمي وبقي ضريراً سنين.
9-النسائي:
هو أبو عبدالرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن علي الحافظ صاحب السنن ولد سنة 215هـ وتوفي سنة 303هـ برع في صناعة الحديث وتفرد بالحفظ والإتقان وسننه أقل السنن بعد الصحيحين في عدد الأحاديث الضعيفة، سكن مصر وخرج إلى دمشق وتوفي في مكة.
10-ابن ماجه:
هو أحد الأعـلام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السنن ولد سنة 207هـ وتوفي في شهر رمضان سنة 275هـ سمع من أصحاب مالك وغيرهم وروى عنه خلق كثير وفي سننه عدد كبير من الأحاديث الضعيفة بل المنكرة.
11-أحمد:
هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ولد في ربيع الأول سنة 164هـ وتوفي في يوم الجمعة 12 من شهر ربيع الأول سنة 241هـ وهو أعظم الأئمة بلاءً وثباتاً في الدين كان يحفظ ألف ألف (مليون) حديث قيل: (أن يوم تشييع جنازته أسلم عشرون ألفاً من النصارى واليهود والمجوس).
12-ابن حجر العسقلاني:
هو أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الكناني الشافعي المعروف بابن حجر العسقلاني ولد في مصر في اليوم 10 من شهر شعبان سنة 773هـ فحفظ القرآن وهو ابن تسع سنوات وسافر إلى مكة فاشتغل بالحديث وطلبه من كبار الشيوخ فيها حتى أذنوا له بالإفتاء والتدريس صاحب أكثر من 150 تصنيفاً من كل فن وأشهرها (فتح الباري في شرح صحيح البخاري) ألفه وكان يبلغ من العمر 44سنة مكث في تأليفه 25 سنة توفي بعد العشاء ليلة السبت في اليوم 8 من شهر ذي الحجة سنة 852 هـ.
@ @ @
الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني
اللهم اغفر لي جدِّي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم انفعني بما علَّمتني وعلِّمني ما ينفعُني وارزقني علماً ينفعُني وزدني علماً
والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار
سبحانك اللهم وبحمدك أشهدُ أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
([1]) (يتوضؤون جميعاً): يريد كل رجل مع امرأته وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد.
([2]) رواه مالك والبخاري والنسائي وأحمد.
([3]) (ألا صلّوا في الرِّحال): جمع رحل وهو المنزل والمسكن وقد سُمي ما يستصحبه الإنسان في سفره من الأثاث رحلاً.
([4]) رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد.
([5]) رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد.
([6]) رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد.
([7]) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([8]) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([9]) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
(1) رواه مالك والبخاري.
(2) رواه مالك.
(3) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
(1) (الفذ): الفرد.
(2) رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي.
(3) رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد.
(4) (سيراء): حرير.
(5) (من لا خلاق له في الآخرة): من لا نصيب له من الخير.
(1) (عطارد): هو ابن حاجب بن زرارة بن عدي التميمي الدارمي وفد في بني تميم وأسلم وحسن أسلامه.
(2) رواه مالك والبخاري ومسلم.
(3) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
(4) رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
(5) رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
(1) رواه مالك والبخاري ومسلم.
(2) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
(3) رواه مالك والبخاري.
(4) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
(1) رواه مالك والبخاري ومسلم.
([28]) رواه مالك والبخاري ومسلم.
([29]) (البرانس): جمع برنس وهو كل ثوب رأسه منه.
([30]) رواه مالك والبخاري ومسلم.
([31])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([32]) (ذرعه القيء): غلبة وسبقه.
([33])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([34])رواه مالك والبخاري ومسلم.
([35])رواه مالك والبخاري ومسلم.
([36]) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([37]) (لا يَصُدرنَّ):أي لا ينصرفنَّ.
([38]) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([39]) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([40]) (بالخيار): اسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين من أمضاء البيع أورده.
([41]) رواه مالك والبخاري ومسلم.
([42])(الربذة): قرية قريبة من المدينة النبوية.
([43])رواه مالك والبخاري.
([44])(ضارياً): معلماً للصيد.
([45])رواه مالك والبخاري ومسلم.
([46])رواه مالك والبخاري ومسلم.
([47]) (أُبِّرت): لقحت والتأبير: التلقيح.
([48])المبتاع: المشتري.
([49])رواه مالك والبخاري ومسلم.
([50]) رواه مالك والبخاري ومسلم.
([51]) (بخرصها): خرص النخل إذا حرز ما عليها من الرطب تمراً ومن العنب زبيباً.
([52]) رواه مالك والبخاري
([53]) (المزابنة): بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلاً وكذلك كل ثمر بيع على شجرة بمثل كيلاً.
([54]) الكرم: العنب.
([55]) رواه مالك والبخاري ومسلم.
([56]) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([57]) (شِركاً): نصيباً.
([58]) رواه مالك والبخاري ومسلم.
([59]) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([60]) رواه مالك والبخاري ومسلم.
([61])رواه مالك والبخاري ومسلم.
([62])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([63])(النجش):مدح السلعة ليزيد في ثمنها وهو لا يريد شرائها ليقع غيره فيها.
([64])رواه مالك والبخاري ومسلم.
([65])رواه مالك والبخاري ومسلم.
([66])(لا يبع حاضر لباد): أي لا يكون سماراً له.
([67])رواه مالك والبخاري ومسلم.
([68])رواه مالك والبخاري.
([69])رواه مالك والبخاري ومسلم.
([70]) يستوفيه: يقبضه.
([71]) رواه مالك والبخاري ومسلم.
([72])رواه مالك والبخاري ومسلم.
([73]) (حذو): مقابل.
([74])رواه مالك وأبوداود وهو حديث موقوف صحيح.
([75]) رواه مالك والبخاري ومسلم.
([76])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([77])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([78])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([79])(أم القرآن): سورة الفاتحة.
([80]) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([81]) (أم الكتاب): سورة الفاتحة.
([82])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([83])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح .
([84]) (جناح): أثم.
([85]) رواه مالك والبخاري ومسلم .
([86])(مثلاً بمثل): متماثلين أي متساويين .
([87]) (لا تُشفُّوا): لا تزيدوا.
([88])(الورق): الفضة.
([89]) رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
([90])(تأكلها): أي تملكها بلا ضمان .
([91]) رواه مالك والبخاري ومسلم .
([92])رواه مالك والبخاري وابن ماجه .
([93]) (رعف): خرج من أنفه دم.
([94])(فَبَنَى): أي على ما صلَّى .
([95]) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح .
([96]) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([97]) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([98]) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([99])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([100])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح .
([101])رواه مالك والبخاري ومسلم.
([102])(المنطِقَةِ للمحرم): ما يشدّ به الوسط.
([103])رواه مالك والبخاري ومسلم.
([104])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([105])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([106])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([107])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([108])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([109])رواه مالك والبخاري ومسلم.
([110])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([111])(فوكَّدها): ترداد الأيمان في الشيء الواحد.
([112])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([113])(آبق): هارب منه.
([114])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([115])(الإيلاء): الحلف على ترك وطأ الزوجة.
([116])(يفيء): يطء الزوجة ويكفِّر عن يمينه.
([117])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([118])رواه مالك والبخاري ومسلم.
([119])(لا يَنكِح): أي لا يعقد لنفسه.
([120])(لا يُنكِح): أي لا يعقد لغيره بولاية ولا بوكالة.
([121])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([122])رواه مالك والبخاري ومسلم.
([123])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([124])(أسفلها): أي ما بين سرتها وركبتها.
([125])(يباشرها): بالعناق ونحوه والمراد به التقاء البشرتين ليس الجماع.
([126])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([127])رواه مالك والبخاري ومسلم.
([128])رواه مالك والبخاري ومسلم.
([129])(المزفَّت): المطلي بالزفت لأنه يسرع إليه الإسكار.
([130])رواه مالك ومسلم.
([131])(نبتاع ): نشتري.
([132])(لا تبتاعوها): أي لا تشتروها.
([133])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([134])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([135])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([136])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([137])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([138])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([139])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([140])(نفَّلوا): أي أعُطي كل واحد منهم زيادة على سهمه المستحق له.
([141])رواه مالك والبخاري ومسلم.
([142])(المجنَّ): ما يستتربه.
([143])رواه مالك والبخاري ومسلم.
([144])رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
([145])رواه مالك والبخاري ومسلم.